responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 122

لا يقال: إنها و إن لم تكن متواترة لفظا و لا معنى، إلّا أنها متواترة إجمالا، للعلم الإجمالي بصدور بعضها لا محالة.

فإنه يقال: إنها و إن كانت كذلك، إلّا أنها لا تفيد إلّا فيما توافقت عليه، و هو غير مفيد في إثبات السلب كليا، كما هو محل الكلام و مورد النقض و الإبرام، و إنما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب و السنة [1]. و الالتزام به ليس بضائر، بل لا محيص عنه في مقام المعارضة.

و أما عن الاجماع، فبأنّ المحصّل منه غير حاصل، و المنقول منه للاستدلال به غير قابل خصوصا في المسألة [2] كما يظهر وجهه للمتأمل، مع أنه معارض بمثله، و موهون بذهاب المشهور إلى خلافه.

و قد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة:

[1] لا يقال: لو اخذ بتلك الأخبار في مورد مخالفة الخبر للكتاب و السنة فاللازم عدم جواز تخصيص عموم الكتاب أو السنة بالخبر الواحد و كذلك عدم جواز تقييد إطلاقهما به، فإن المفروض أن الخبر المخالف لهما داخل في جميع تلك الأخبار و حمل المخالفة على التباين أو العموم من وجه يحتاج إلى ورود خبر فيها يكون مختصا بهذه المخالفة ليقال: إنه أخص مضمونا من مطلق المخالفة و فيه ما لا يخفى، فإنه قد تقدم أن صدور الأخبار الكثيرة عنهم (عليهم السلام) مما يخالف عموم الكتاب و إطلاقه معلوم لنا وجدانا و المتعيّن حمل المخالفة على غير الموارد التي يكون فيها جمع عرفي و قد ورد في الخبرين المتعارضين الأخذ بما يوافق الكتاب و ترك ما خالفه فالأمر بالترك في موارد الجمع العرفي يختص بما إذا كان في البين معارض لذلك الخبر المخالف.

[2] قد تقدم أن القائل باعتبار الإجماع المنقول يدّعي أنه من أفراد خبر الثقة و العدل بقول المعصوم (عليه السلام) و لكن حكايته قوله (عليه السلام) حدسي لا اعتبار به مطلقا

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست