responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 121

مخصصة بالأدلة الآتية على اعتبار الأخبار.

و أما عن الروايات فبأن الاستدلال بها خال عن السداد [1] فإنها أخبار آحاد.

[1] لا يخفى أنّ الأخبار المشار إليها لا تصلح لإسقاط خبر العدل أو الثقة عن الاعتبار للعلم لصدور الأخبار الكثيرة عن الأئمة (عليهم السلام) في بيان أحكام الشريعة الموكول بيانها للأنام إليهم (عليهم السلام) من قبل النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) مع سكوت الكتاب المجيد عن بيان تلك الأحكام، بل يعلم بورود التقييد و التخصيص للمطلقات و العمومات من الكتاب المجيد، و إذا كانت الأحكام التي بيّنوها (عليهم السلام) منقولة إلينا بخبر العدل و الثقة و ثبت بما نذكره فيما بعد أن الخبر مع كون مخبره ثقة أو عدلا علم بقولهم (عليهم السلام) يخرج ذلك عن مثل ما ورد: و ما لم يعلم أنه قولنا فردّوه علينا [1]، فالأخبار المشار إليها يراد بها، إما الأخبار التي تصل إلى الناس من مخبر متّهم في نقله أو كان ما يرويه مخالفا للكتاب المجيد بالتباين أو بالعموم من وجه، أو كان في تعارض الخبرين الذين يكون أحدهما موافقا للكتاب و الآخر مخالفا له، و على الجملة الأخبار المشار إليها و إن تكن من قبيل المتواتر إجمالا و الحكم في المتواتر الإجمالي الأخذ بالأخص منها مضمونا و الأخص منها مضمونا الأخبار المأثورة المخالفة مع الكتاب المجيد بالتباين أو بالعموم من وجه، و دعوى أنّ المكذبين للأئمة (عليهم السلام) لم يكونوا يضعون الحديث المباين لظاهر الكتاب بنحو التباين فلا يمكن حمل الأخبار عليه لا يمكن المساعدة عليها؛ لأنهم كانوا يضعون الحديث لإسقاط الأئمة (عليهم السلام) عن أعين الناس و إشاعة أنهم يخالفون، و الأئمة (عليهم السلام) سدّوا الطريق إلى مثل هذه المحاولات بكثرة تعرضهم إلى أن ما خالف الكتاب المجيد ليس من قولهم و أنهم لا يخالفون قول ربّهم إلى غير ذلك مما ورد في تلك الأخبار.


[1] وسائل الشيعة 27: 120، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 37.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست