responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 119

اللّه زخرف‌ [5]، و ما لا يصدّقه كتاب اللّه باطل‌ [6]، و منها النهي عن قبول حديث إلّا ما وافق كتاب اللّه و السنّة [7] و بالإجماع المشار إليه في كلام السيد المرتضى و ذكر الماتن (قدّس سرّه) في الجواب عن الآيات بعدم ظهور لها في المنع عن اتّباع غير العلم في غير الاعتقاديّات حيث إنّ المنصرف إليه من مدلولها أو المتيقّن اتّباع غير العلم في الاعتقاديّات و لا تعمّ الفروع المدّعى اعتبار خبر الثقة و العدل فيها و على تقدير عمومها و إطلاقها يرفع اليد عن العموم و الإطلاق بما دلّ على اعتبار خبر الثقة أو العدل في الفروع و قد يقال: إنّ النهي عن اتباع غير العلم و عدم كفاية الظن عن الحق لا يقبل التخصيص و الصحيح في الجواب أن مع قيام دليل على اعتبار أمارة كخبر العدل أو الثقة في الأحكام الفرعية أو في غيرها لا يكون اتباعها من اتباع غير العلم كما أن مع قيام الدليل على اعتبار الظواهر لا يكون الأخذ بظاهر الكتاب المجيد و منها ظواهر الآيات المشار إليها من اتباع غير العلم لا يقال: لو كانت الآيات المانعة غير قابلة للتخصيص فكيف اعتبر الشارع غير العلم و جوز الوقوف بغيره في موارد و حكم بإغنائه عن الحق كما اعتبر سوق المسلمين أمارة للتذكية، و الظن بالقبلة مجزئا و مغنيا عن الحق كما هو مفاد قوله (عليه السلام): يجزي التحري كلما لم يعلم القبلة [8].

فإنّه يقال: قد تقدّم قيام الدليل على الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية للتكليف‌


[5] المصدر السابق: 110، الحديث 12.

[6] المحاسن 1: 221.

[7] وسائل الشيعة: 113، الحديث 21.

[8] وسائل الشيعة 4: 307، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث الأول.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست