responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 112

و بتعبير آخر كلمة (ما) في الروايتين و إن كانت موصولة و الموصول من المبهمات يكون تعيينه بالصلة، إلّا أن التعيين فيه لا ينحصر على الصلة فقط فإنّه إذا وقع الموصول في الجواب عن السؤال عن شي‌ء يكون المراد منه ذلك الشي‌ء، و كذا الحال إذا كان مورد وروده شيئا، مثلا إذا قيل: أي الدارين أحب إليك؟ فأجبت: ما كان منهما أكبر، فلا يقتضي كون كل أكبر من كل شي‌ء أحب من غير الأكبر، و ذكرنا أنّ المراد بالشهرة و المجمع عليه الشهرة بحسب النقل لا الأعم منه و من الشهرة في العمل بها، و ذلك فإنّه قد ورد في المقبولة بعد الأمر بالأخذ بالمجمع عليه عند أصحابك و بترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عندهم «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ...

فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم» و فرض الشهرة في كلا الخبرين شاهد بأنّ المراد خصوص الشهرة في النقل؛ و لذا كما أنّ المقبولة لا تدلّ على اعتبار الشهرة في الفتوى بنفسها، كذلك لا تدلّ على كونها مرجّحة لإحدى الروايتين بالإضافة إلى الاخرى، و هذا كلّه مع الإغماض عن سند المرفوعة فإنّها مرفوعة رواها في عوالي اللآلي و قد ناقش في الكتاب و مؤلفه من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات.

و قد يستدل على اعتبار الشهرة في الفتوى بفحوى ما دلّ على حجية الخبر الواحد بدعوى أنّ الظن بالحكم الواقعي الحاصل من الشهرة أقوى من الظنّ الحاصل بالخبر الواحد، و لكن لا يخفى ما فيه فإنّ كون تمام الملاك في اعتبار الخبر الواحد الظنّ بالواقع غير معلوم بل عدمه معلوم، و إلّا كان مقتضاه اعتبار كل ظنّ بالحكم الواقعي بشرط كونه مساويا أو أقوى من الظنّ الحاصل من الخبر الواحد.

و على الجملة: يحتمل أن يكون في ملاك اعتبار خبر العدل و الثقة عن المعصوم (عليه السلام) مع‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست