فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى [1].
الشهرة في الفتوى
[1] يقع الكلام في الشهرة في الفتوى في جهتين.
الاولى: هل كونها من الأمارات المعتبرة بالخصوص بالإضافة إلى الحكم الشرعي الذي اشتهرت الفتوى به و لا يلتفت ما في مقابله بالقول الشاذّ و النادر.
و الثانية: هل تكون الشهرة في الفتوى بمضمون رواية في طريقها ضعف جابرة لها بحيث تكون بموافقتها الفتوى المشهورة صالحة للاعتماد عليها في الفتوى بها، و أنّ الرواية و لو صحّ سندها و لكنها بفتوى المشهور على خلاف مدلولها تكون ساقطة عن الاعتبار فلا يمكن الفتوى بمدلولها على ما هو المعروف في الألسنة من أنّ عمل المشهور برواية جابر لضعفها، و إعراضهم عنها موهن لها، أمّا الكلام في الجهة الاولى فقد يقال: إنّه يستفاد اعتبارها بنفسها مما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة من الأمر بالأخذ بالمجمع عليه بين أصحابك [1]، و في المشهور من الأمر بالأخذ بما اشتهر بينهم [2]، و لكن لا يخفى أنّ الروايتين ناظرتان إلى الشهرة في الرواية بأن تكون إحداهما مشهورة بحسب النقل و الاخرى شاذّة بحسبه، و هذا يوجب الأخذ بالرواية المشهورة و ترك الرواية الشاذّة.
[1] وسائل الشيعة 27: 106، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل.
[2] مستدرك الوسائل: 17: 303، الباب 9 من أبواب كتاب القضاء، الحديث 2. عن عوالي اللآلي 4: 133.