الأول: إنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها و بين هذه المسألة [1]، و إنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما، بما هو جهة البحث في الأخرى، و إن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة، فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر و النهي في مورد الاجتماع أم لا؟
اقتضاء النهي للفساد الفرق بين مسألة الاقتضاء و مسألة الاجتماع
[1] يذكر في المقام أمور:
الأوّل: الفرق بين هذه المسألة و مسألة جواز اجتماع الأمر و النهي و دخول البحث عن هذه المسألة في المسائل الأصولية، و قد تقدّم أنّ الكلام في المسألة السابقة في مبحثين:
أحدهما: أنّ تعدّد العنوان مع التركيب الاتحادي بين العنوانين يصحّح ثبوت حكمين بالإضافة إلى المجمع بأن لا يلزم من ثبوت الحكمين فيه محذور التكليف بالمحال، أو أنّ وحدة العنوانين و اتحادهما خارجا يوجب لزوم المحذور من ثبوت الحكمين في المجمع فلا بدّ فيه من رفع اليد عن إطلاق أحد الخطابين.
و ثانيهما: فيما كان التركيب بين العنوانين انضماميا بحيث ينطبق أحد العنوانين