responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 5

[تتمه المقصد الثانى النواهى‌]

[تتمه اجتماع امر و نهى‌]

و ينبغي التنبيه على أمور:

الأول: إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام‌

، و إن كان يوجب [1] ارتفاع حرمته، و العقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه- لو كان- مؤثرا له، كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام، إلّا أنه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار، بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة، فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ، و إن كان ساقطا، إلّا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه و عصيانا لذاك الخطاب و مستحقا عليه العقاب، لا يصلح لأن يتعلق به الإيجاب، و هذا في الجملة مما لا شبهة فيه و لا ارتياب.

و إنما الإشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره، مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام، كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار في كونه منهيا عنه، أو مأمورا به، مع جريان حكم المعصية عليه، أو بدونه، فيه أقوال، هذا على الامتناع.

و أما على القول بالجواز، فعن أبي هاشم أنه مأمور به و منهي عنه، و اختاره الفاضل القمي، ناسبا له إلى أكثر المتأخرين و ظاهر الفقهاء.

الاضطرار إلى ارتكاب الحرام‌

[1] كان الأولى للماتن (قدّس سرّه) تغيير هذه العبارة فإنّها لا تخلو عن التعقيد و دأبه (قدّس سرّه) في الكتاب هو الإيجاز بلا تعقيد.

و قوله: «مؤثرا له» راجع إلى بقاء ملاك وجوبه، يعني يبقي ملاك وجوبه مؤثرا في الوجوب لو كان فيه ملاكه.

فمراده أنّه لا كلام و لا تأمّل في ارتفاع حرمة الفعل و ارتفاع استحقاق العقاب‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست