responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 409

فإن التنزيل بجعل الأثر إنّما يكون في الموارد التي لم يكن المنزل عليه قابلا للجعل و الاعتبار، و أما في موارد قابليته للجعل و الاعتبار يعتبر المنزل نفس المنزل عليه و من أفراده كما في المقام، فإنّ العلم في نفسه قابل لأنّ يعتبر الشي‌ء كخبر الثقة بأمر علما به.

فيترتب على خبر الثقة بالتكليف ما للعلم به من التنجيز و الأثر الشرعي، و لو لا انصراف الاعتبار إلى اعتباره علما بما هو طريق لأمكن دعوى أنّه علم بالتكليف حتّى بالإضافة إلى الأثر الشرعي المجعول له بما هو صفة و حالة مخصوصة لإمكان أن يعتبر خبر الثقة بتكليف علما به من حيث وصفية العلم و طريقيته.

في الإيراد على ما ذكره الماتن (قدّس سرّه)

و قد يورد على كلّ مما ذكر الماتن في المقام من أن مقتضى دليل اعتبار الأمارة تنزيل مؤدّاها منزلة الواقع، و ما ذكره في بحث اعتبار الأمارة من أنّ الاعتبار يكون بجعل المنجزية و المعذرية لها.

أما الايراد على ما ذكره في المقام، فيقال: لو كان مقتضى دليل الاعتبار تنزيل المؤدّى فبما أنّ المؤدّى في نفسه قابل للجعل فيكون تنزيله بجعله كالحكم الواقعي، و هذا يوجب التصويب؛ لأنّ الحكم الواقعي حكم نفسي على تقدير ثبوته واقعا، و أما ما ذكر في باب اعتبار الأمارة فلأنّ جعل المنجزية و المعذرية لها يوجب التخصيص في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، و يصعب الالتزام بتقديم الأمارة على الاستصحاب، فإن الاستصحاب أيضا كالأمارة منجز فلا وجه لتقديم منجز على منجز آخر مع كون كلّ منهما منجز عند الشك في الواقع.

أقول: الإيرادان غير واردين على كلام الماتن في المقامين، و الوجه في ذلك أنّه‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست