responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 383

و بذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا [1] مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا، و حقيقة في صورة الإصابة و كما لا يخفى.

عدم قبحه بالاستحقاق، و هذا الاستحقاق ليس جعله تبعيا بأن يوجد تبعا، بما يوجد به القطع، نظير وجود الحرارة تبعا لما يوجد به النار كما هو ظاهر كلامه، نعم لو كان استحقاق العقاب أمرا واقعيا يوجد بوجود القطع بالتكليف تبعا و كان العقل مدركا، أمكن القول بأنّ تنجز التكليف يوجد بما يوجب القطع بالتكليف تبعا، و الظاهر أنّ الاستحقاق ليس له موطن إلّا العقل يعني حكمه و ليس أيضا ببناء العقلاء لما تقدم من ثبوت الاستحقاق عند العقل قبل أن يفرض في عالم الخلق تعدّد العاقل فضلا عن العقلاء، و كون شأن العقل هو الإدراك لا ينافي أن يعتبر ما يكون واقعيته بعين اعتباره كما في حكمه بحسن العدل و قبح الظلم هذا بالإضافة إلى منجزية القطع، و أمّا معذريته فيما إذا أخطأ بأن أوجب العمل به مخالفة التكليف الواقعي فيأتي بيان أن المعذّر هو عدم وصول التكليف الواقعي و الغفلة عنه لا نفس القطع المزبور.

[1] لا يخفى أنّ التكليف المقطوع به مع النهي عن العمل بالقطع لا يكون من اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا و واقعا فيما أصاب، فإنّ التكليف المقطوع كالنهي عن العمل بالقطع في نفسهما من الاعتبارات الخارجة عن الامور الواقعية التي لا تجتمع أضدادها و لا مثلان منها في مورد، بل يكون الوجه في امتناع اجتماعهما المناقضة في المبدأ أو ناحية المنتهى لهما، و إذا كان المبدأ في التكليف المقطوع به لا ينحصر في صورة حصول القطع به من وجه خاص، و كان الغرض منه العمل على طبقه مع وصوله لا يمكن المنع عن العمل بالقطع به للزوم المناقضة واقعا أو بنظر القاطع، بخلاف ما إذا كان المبدأ للتكليف المقطوع به منحصرا على صورة القطع به من وجه خاص، أو كان الغرض منه مختصا بصورة وصوله إلى المكلف من ذلك الوجه فإنّه‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست