responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 36

فانقدح مما ذكرنا فساد الإشكال في صحة الصلاة في الدار المغصوبة في صورة الجهل بالغصب أو الغفلة عنه مع فرض تقديم خطاب النهي عن الغصب على خطاب الأمر بالصلاة، و وجه الظهور أنّ تخصيص خطاب الأمر في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشئ من تقديم أحد المقتضيين و تأثيره فعلا، و تأثيره الفعلي مختصّ بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع، و هذا الاختصاص في التأثير يقتضي صحّة مورد الاجتماع مع الأمر به كما في صورة الغفلة و النسيان أو بدون الأمر، كما إذا كان المانع عن تأثيره موجبا لانتفاء الفعلية عن الحكم الممنوع، أي النهي، كما في صورة الجهل و التردّد في الغصب.

فقوله (قدّس سرّه) «المقتضي لصحّة مورد الاجتماع» [1] وصف للمختصّ في قوله «من جهة تقديم أحد المقتضيين و تأثيره فعلا المختص بما إذا لم يمنع ... [2] إلخ».

أقول: قد تقدّم أنّ مع تعلّق النهي بالتصرّف في ملك الغير و لو كان المكلّف معذورا في مخالفة النهي لا يمكن الترخيص في تطبيق متعلّق الأمر بالمنهي عنه، و لذا لا تكون الصلاة في الدار المغصوبة داخلة في متعلق الأمر بالصلاة في صورة الجهل و التردّد في الغصب، و إذا لم يمكن دخولها فيه فلا كاشف عن ثبوت ملاك طبيعي الصلاة المأمور بها في تلك الصلاة حتّى يحكم بصحتها.

نعم، هذا مع قطع النظر عن دلالة حديث «لا تعاد» كما ذكرنا سابقا.

و بالجملة الحكم بصحة المجمع و كون الإتيان بالطبيعي بتطبيقه على المجمع‌


[1] الكفاية: 176.

[2] الكفاية: 175.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست