responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 182

المطلق في الإطلاق، كي يحمل عليه، لو لم نقل بأنه الأقوى، لكونه بالمنطوق، كما لا يخفى.

و أما الاستدلال على ذلك- أي عدم الدلالة على المفهوم- بآية وَ رَبائِبُكُمُ‌ إلى أزيد من استفادة علّية الوصف للحكم، و ظاهر الخطاب أنّ الوصف بعنوانه دخيل في الحكم الثابت للموضوع، و لو كان للحكم علّة أخرى لما كان الوصف بعنوانه دخيلا في ثبوته بل بما هو جامع بينه و بين غيره يكون دخيلا في الحكم الثابت.

لا يقال: هذا إذا استفيد العلّية من الوصف و استفادتها منه أوّل الكلام.

فإنّه يقال: إنّ احترازية القيد كما هي الأصل كافلة لذلك، فإنّ معناها تمامية الموضوع للحكم بالوصف، و هذا عين معنى الشرط للشي‌ء، و الحاصل أنّ الوصف بعنوانه دخيل في طبيعي الوجوب لا شخص هذا الوجوب، و هذا يقتضي انتفاء الطبيعي بانتفاء الوصف، و هذا عين ما تقدّم في مفهوم الشرط من أنّ إناطة الحكم بشي‌ء- وصفا كان أو غيره- يقتضي الانحصار، و لكن كلّ ما ذكر مبني على اقتضاء تعدّد الحكم لكون المؤثّر هو الجامع بينهما و الكلام في البرهان على ذلك إلّا أنّه متسالم عليه بينهم‌ [1].

و يرد عليه نقضا و حلّا:

أمّا نقضا: فلو كان الأمر كذلك لما احتاج استفادة المفهوم من الوصف إلى اعتماده على الموصوف بل يجري في مثل قوله «أكرم العالم» حيث إنّ اقتضاء عنوان العالم لإكرام من ينطبق عليه يقتضي أن لا يجب إكرام غيره و إلّا لما كان عنوان العالم بما هو مقتضيا لطبيعي وجوب الإكرام، بل كان المقتضى له هو الجامع بينه و بين‌


[1] نهاية الدراية 2/ 435.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست