responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 157

الأمر الثالث: إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، فلا إشكال على الوجه الثالث [1]، و أما على سائر الوجوه، فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا، حسب تعدد الشروط؟ أو يتداخل، و يكتفى بإتيانه دفعة واحدة؟.

فيه أقوال: و المشهور عدم التداخل، و عن جماعة- منهم المحقق الخوانساري- التداخل، و عن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط و تعدده.

و التحقيق: إنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه، أو بكشفه عن سببه، و كان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، كان‌ إطلاقهما المقابل لواو الجمع، و إنّما تكون المعارضة بين الإطلاق المقابل لأو العاطفة من إحدى القضيتين مع أصل ثبوت المنطوق في الأخرى بناء على القول بالمفهوم فإنّه على القول بالمفهوم يكون مفهوم قوله: «إذا خفى الأذان فقصّر» ليس مع عدم خفاء الأذان موضوع و موجب آخر لقصر الصلاة سواء كان ذلك الآخر خفاء الجدران أو غيره، و مدلول المنطوق للقضية الأخرى أنّ خفاء الجدران بنفسه موجب لوجوب القصر في الصلاة، و بما أنّ خفاء الجدران بنفسه موجب لقصر الصلاة كما هو أصل منطوق قوله «إذا خفى الجدران فقصّر» يكون هذا المدلول أخصّ من المدلول الإطلاقي لقوله «إذا خفى الأذان فقصّر» المعبّر عن لازم هذا المدلول الإطلاقي بالمفهوم، فلاحظ و لا تغفل.

تداخل الأسباب و المسبّبات‌

[1] إذا تعدّدت القضية الشرطية و قد ذكر في كلّ منها حكم من سنخ واحد متعلّق بطبيعي الفعل كما إذا ورد في خطاب «إذا أجنبت فاغتسل» و في خطاب آخر «إذا مسست ميتا فاغتسل»، فقد ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنّه إذا بني في الأمر السابق على الوجه الثالث و هو رفع اليد في كلّ من الشرطيتين عن الإطلاق المقابل لواو الجمع‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست