و يتمسّك بإطلاق كلّ منهما يعني الإطلاق المقابل لمفاد واو الجمع و يحكم بأنّه يكفي في وجوب القصر حصول أيّ منهما لعدم العلم بخلاف هذا الإطلاق في شيء من الشرطيتين و ينحصر التعارض بينهما على صورة الالتزام بالمفهوم في كلّ منهما مع المنطوق الآخر، و المنشأ لهذا التعارض هو إطلاق كلّ من الشرطين في كلّ من القضيتين، أي الإطلاق المقابل ل (أو) العاطفة، فتدبّر جيّدا.
لا يقال: المعارضة و إن كانت بين المفهوم لكلّ من القضيتين و المنطوق من الأخرى بناء على ثبوت المفهوم للقضية الشرطية إلّا أنّ المنطوق في القضية الأخرى ليس بأخصّ من المفهوم حتّى يرفع اليد عن مفهوم كلّ منهما بالمنطوق في الأخرى، بل النسبة بين المفهوم لكلّ منهما و المنطوق من الأخرى العموم من وجه، و ذلك فإنّ المفهوم لقوله: «إذا خفى الأذان فقصّر» عدم القصر مع عدم خفاء الأذان سواء اقترن مع عدم خفاء الأذان، خفاء الجدران أو شيء آخر، كما أنّ المنطوق في القضية الأخرى ثبوت القصر مع خفاء الجدران، كان معه خفاء الأذان أو لم يكن، و إذا لم يكن في البين خفاء الأذان و لكن كان غير خفاء الجدران كبرودة الهواء مثلا يؤخذ بالمفهوم بلا معارض، و إذا كان في البين خفاء الجدران مع خفاء الأذان يؤخذ بالمنطوق في قوله: «إذا خفى الجدران فقصّر» بلا معارض، و إذا خفى الجدران و لم يخف الأذان تقع المعارضة بين المفهوم النافي لوجوب القصر و بين المنطوق الدالّ على ثبوت القصر مع خفاء الجدران فلا وجه لتقديم إطلاق المنطوق و رفع اليد عن إطلاق المفهوم مع أنّ دلالة كلّ منهما على مورد المعارضة بالإطلاق.
فإنّه يقال: ما ذكر خلط بين الإطلاق المقابل لواو الجمع و بين الإطلاق المقابل ل (أو) العاطفة، و قد بيّنا على ما مرّ لا معارضة بين القضيتين الشرطيتين بالإضافة إلى