responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 125

المقصد الثالث: في المفاهيم مقدّمة

و هي: إن المفهوم- كما يظهر من موارد إطلاقه- هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ، بتلك الخصوصية و لو بقرينة الحكمة [1]، و كان يلزمه لذلك، وافقه في الإيجاب و السلب أو خالفه،

تعريف المفهوم‌

[1] حاصل ما ذكره (قدّس سرّه) في بيان المراد من المفهوم في المقام هو أنّ المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه حكم إنشائي أو إخباري يكون لازما للخصوصية المستفادة من الكلام الدالّ على حكم آخر سواء كانت دلالته على تلك الخصوصية بالوضع أو بالقرينة، فمثلا عدم وجوب إكرام زيد على تقدير عدم مجيئه حكم يلزم من الخصوصية المستفادة من قوله «إذا جاءك زيد فأكرمه» حيث إنّ وجوب إكرامه على تقدير مجيئه حكم تدلّ عليه الجملة الشرطية، مع دلالتها على أنّ مجيئه هي العلّة المنحصرة لذلك الحكم، و يلزم من كونه علّة منحصرة له انتفاء وجوب إكرامه على تقدير عدم مجيئه.

و بتعبير آخر: قد يلزم حكم من مجرّد ثبوت حكم آخر بلا توسيط دلالة كلامية على الخصوصية كما إذا ورد في الخطاب وجوب الكفارة على من جامع في نهار شهر رمضان، فإنّه يلزم على هذا الحكم كون الجماع مفطرا و هذا لا يسمّى مفهوما

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست