responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 109

و من الظاهر عدم انحصار الاقتضاء بالدلالة الالتزامية ليعلّل عدم الاقتضاء بعدمها.

و أيضا ما ذكره من أنّ المعاملة إذا لم تكن من العقد و الإيقاع يكون ظاهر النهي عنها تحريمها تكليفا إذا لم تكن قرينة مقامية على خلافه لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ الفعل إذا كان موضوعا لحكم بحيث ينتزع من ترتّب ذلك عليه عنوان الصحّة كغسل الثوب المتنجّس حيث يترتّب عليه طهارة الثوب، أو حلّية أكل الحيوان المترتّبة على ذبحه أو نحره أو صيده، ثمّ ورد النهي عن حصّة من ذلك الفعل أو بذلك الفعل مع خصوصية كالنهي عن غسل المتنجس بالمضاف أو النهي عن الذبح بغير الحديد، فظاهر النهي الإرشاد إلى عدم ترتّب الطهارة أو الذكاة لا مجرّد تحريم تلك الحصّة من الفعل و لا الفعل بتلك الخصوصية، و لذا ذكرنا أنّ النهي عن تخنيع الذبيحة قبل زهاق الروح، ظاهره الإرشاد إلى المانعية عن الذكاة.

و بالجملة النهي عن حصة من الفعل الموضوع للأثر أو النهي عنه مع خصوصيته ظاهره الإرشاد إلى عدم ترتب الأثر على تلك الحصة أو مع تلك الخصوصية و إنّما يكون النهي ظاهرا في تحريم نفس الفعل تكليفا في غير ذلك.

و ذكر المحقّق النائيني (قدّس سرّه) أنّ النهي عن معاملة قد يقتضي فسادها و قد لا يقتضي فسادها، و بيان ذلك أنّ النهي عن المعاملة إن كان غيريا كالنهي عن بيع المجهول فظاهره كون الخصوصية فيها مانعة عنها، فلا كلام في دلالته على الفساد؛ لأنّ صحتها مع كون تلك الخصوصية مانعة عن إمضائها لا تجتمعان.

و أمّا إذا كان النهي عنها تحريميا نفسيّا كما هو مورد الكلام في المقام فلا يخفى أنّ المعاملة قد تطلق و يراد منها معناها المصدري أي إيجادها، و قد تطلق و يراد منها معناها الاسم المصدري، فعلى الأول لا منافاة بين مبغوضية إيجادها و إمضائها على‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست