responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 89

من قبل الأمر بالغايات، فمن أين يجئ طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها، ليتمكن به من المقدمة في الخارج. هذا مع أن في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصلا سابقا، فتذكّر.

الثاني: إنه قد انقدح مما هو التحقيق، في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات [1] صحتها و لو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها، التقرّب في العبادة بأن يتعلّق أحد الأمرين بنفس الفعل، و الآخر بالإتيان به بداعي الأمر الأوّل، فإنّه لو فرض تصحيح قصد التقرّب بذلك في الواجبات النفسية، فلا يمكن هذا التصحيح في الوجوب الغيري.

لأنّه لو غضّ النظر عن الاستحباب النفسي في الطهارات، فلا يمكن الالتزام بتعلّق الوجوب الغيري بنفس الوضوء، ثمّ تعلّق وجوب غيري آخر بالإتيان بالوضوء بداعي الوجوب الأوّل، و ذلك فإنّه ما لم يكن شي‌ء مقدّمة لا يتعلّق به الوجوب الغيري، و المفروض أنّ نفس غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين ليس بمقدّمة للصلاة ليتعلّق به الأمر الغيري، بل المقدّمة الحصّة الخاصّة منه، يعني الوضوء القربي.

[1] و حاصله أنّه قد تقدّم صحة وقوع الوضوء و الغسل أو التيمّم بنحو العبادة فيما إذا أتى بها بداعي الأمر الاستحبابي النفسي المتعلّق بها و إن لم يقصد المكلّف عند الإتيان بإحداها التوصّل بها إلى الصلاة أو غيرها مما هو مشروط بها.

و أمّا بناء على عدم الاستحباب النفسي و تصحيح القربة المعتبرة فيها بالأمر الغيري، فلا بدّ في وقوعها عبادة من قصد الغاية بها، و المراد بقصد الغاية قصد التوصّل بها إلى ذيها، و ذلك لأنّ الأمر الغيري لا يكاد يمتثل، و لا يمكن أن يكون الإتيان بمتعلّقه امتثالا موجبا للقرب إلّا عند حصول هذا القصد، حيث معه يكون‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست