التاسع: إنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب، أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها و المنهي عنها، مشتملة على مناط الحكم مطلقا [1]، حتى في حال الاجتماع، فلو كان هناك ما دلّ على ذلك من اجماع أو غيره فلا إشكال، و لو لم يكن إلّا اطلاق دليلي الحكمين، ففيه تفصيل و هو:
اعتبار اشتمال متعلّق الحكمين على المناط مطلقا
[1] ذكر (قدّس سرّه) في هذا الأمر أنّه بعد الفراغ عمّا علم في الأمر الثامن أنّ مورد الخلاف و النزاع في مسألة جواز اجتماع الأمر و النهي ما إذا كان المجمع لعنواني متعلّق الأمر و النهي مشتملا على ملاك كل من الطبيعة المأمور بها و الطبيعة المنهي عنهما.
فإن علم ثبوت هذا الملاك فيه من غير ناحية خطابي التكليفين من إجماع أو غيره فذلك المورد من موارد الخلاف في مسألة جواز الاجتماع بلا إشكال و امّا إذا لم يعلم ذلك من ناحية غير الخطابين و أريد استفادته من نفس الخطابين ففي استفادته منهما تفصيل و هو أنّه قد يكون الإطلاق- في كل من الخطابين الشامل لمورد الاجتماع- في مقام بيان الحكم الاقتضائي بمعنى أنّ خطاب الأمر بفعل بعنوانه في مقام بيان كل ما انطبق عليه عنوان المأمور به كاشف عن وجود الملاك فيه، و خطاب النهي مفاد إطلاقه، أنّ كل مورد انطبق عليه عنوان المنهي عنه فهو واجد لملاك الحرمة فيكون مورد اجتماعهما داخلا في موارد الخلاف في جواز اجتماع الأمر و النهي و قد يكون مفاد إطلاق الخطابين ثبوت نفس الحكم الفعلي في مورد انطباق العنوان المأمور به و انطباق العنوان المنهي عنه فمورد انطباقهما يكون من موارد اجتماع الأمر و النهي بناء على القول بالجواز لاستكشاف ثبوت المقتضي لكل منهما على القول المزبور إلّا إذا علم خارجا بكذب أحد الخطابين و أنّه ليس في