responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 352

فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات، كما يأتي الإشارة إليها.

نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي، لوقع بينهما التعارض، فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة، فتفطن.

و أمّا في موارد التركيب الانضمامي حيث إنّ متعلّق الأمر خارجا في المجمع غير متعلّق النهي فيه فالتحفظ على كلا الإطلاقين مع وجود المندوحة ممكن فليس بين الخطابين تعارض و لا بين الحكمين تزاحم على ما تقدم و إذا لم تكن في البين مندوحة يكون كل من الأمر و النهي بالإضافة إلى فاقد المندوحة من المتزاحمين و لا تصل النوبة إلى ملاحظة مرجحات التعارض أصلا، هذا بناء على جواز الاجتماع في موارد التركيب الانضمامي و امّا بناء على القول بالامتناع فيه كما تقدم وجهه في التعليقة السابقة يجري على موارد التركيب الانضمامي ما جرى على موارد التركيب الاتحادي من رفع اليد عن اطلاق أحد الخطابين لو كان اجتماعهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما المعيّن و إلّا يرجع إلى ما ذكر للمتعارضين المتكافئين.

فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ مجرّد اجتماع ملاك الحكمين في المجمع لا يوجب دخوله في مسألة جواز الاجتماع بل يعتبر فيه أن لا يكون اطلاق متعلّق الأمر و الترخيص في التطبيق فيه أمرا مستحيلا أي لغوا كما ذكرنا في موارد التركيب الاتحادي مع سراية العموم من وجه إلى متعلق الوجوب و الحرمة من ناحية الموضوع لهما هذا بالإضافة إلى ما ذكره (قدّس سرّه) في مقام الثبوت و امّا ما ذكره (قدّس سرّه) بالإضافة إلى المقام الإثبات و دلالة الخطابين فنذكر ما فيه في ذيل التعليقة على الأمر التاسع.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست