responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 351

و أما بحسب مقام الدلالة و الإثبات، فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان، إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني، فلا بد من حمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح و التخيير، و إلّا فلا تعارض في البين، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا، لكونه أقوى مناطا، فإنّ إكرام العالم الفاسق لا يتحمل حكمين الترخيص و التحريم أو الأمر و النهي لا بنحو العرضية في كلا الحكمين و لا بنحو الطوليّة و الترتب و المعيار في التعارض بين الخطابين و لو بالإضافة إلى مورد اجتماعهما العلم بعدم جعل الحكمين فيه و لو كان منشأ العلم عدم إمكان جعلها.

و أمّا إذا كان التركيب بين الفعلين اتحاديّا و النسبة بين نفس عنواني الفعلين عموما من وجه فالأمر و إن كان كما سبق في الفرض السابق من كون الخطابين بالإضافة إلى المجمع متعارضين فلا بدّ من رفع اليد عن الإطلاق في أحد الخطابين المعين لو كان الخطاب الآخر قرينة عرفية على تعيين المراد إلّا أنّه قد يتوهم في الفرض جواز الاجتماع و الأخذ بالإطلاق في كل من الخطابين بالإضافة إلى المجمع حيث إنّ ايجاد متعلّق الأمر في المجمع، زائد على ايجاد الحرام فيه فيمكن أن يتصرف في ملك الغير بالسجود فيه و لا يصلّي أو يغسل وجهه و يديه بالماء المغصوب و لا يقصد الوضوء فيكون متعلّق الأمر غير متعلّق النهي حتى في المجمع بل توهّم أنّه لو لم يعمّ المجمع خطاب الأمر و النهي بنحو العرضية فيمكن شمول خطاب الأمر له بنحو الطولية و الترتب.

و القائل بامتناع الاجتماع في موارد التركيب الاتحادي يلتزم بتعارض الخطابين في مورد الاجتماع فإن كان بين الخطابين جمع عرفي و قرينة على رفع اليد من أحد الخطابين في المجمع فهو و إلّا يجري عليهما حكم التعارض على نحو التكافؤ.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست