responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 350

و أما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك، فلا يكون من هذا الباب، و لا يكون مورد الاجتماع محكوما إلّا بحكم واحد منهما، إذا كان له مناطه، أو حكم آخر غيرهما، فيما لم يكن لواحد منهما، قيل بالجواز و الامتناع، هذا بحسب مقام الثبوت.

و عدمه، و مع عدم إحراز فقد الملاكين و القول بعدم جواز الاجتماع يكون الحكمان في المجمع من المتزاحمين في الملاك فيؤخذ فيه بالأقوى ملاكا حتى فيما كان خطابه بالإضافة إلى خطاب الحكم الآخر أضعف كما إذا كانت دلالته على ما هو أقوى ملاكا بالمفهوم و دلالة الآخر بالمنطوق، هذا مع كون مدلول كل من الخطابين حكما اقتضائيا و إلّا فمع دلالة كل منهما على الحكم الفعلي في المجمع و عدم امكان حمل أحدهما على الاقتضائي في مقام الجمع بقرينة قوة ملاك حكمه يكون الخطابان من المتعارضين فيعمل فيهما بمرجحات باب التعارض و بتقديم أحدهما برجحانه يستكشف قوة ملاكه.

أقول: ما ذكره (قدّس سرّه) في هذا الأمر و في الأمر الآتي لا يرجع إلى أمر محصّل معقول، فإنّه لا سبيل لنا إلى كشف الملاكات و كشف قوّة أحد الملاكين الموجودين في فعل خارجا إلّا شمول الإطلاقات له بالعموم و الإطلاق و امكان الأخذ بهما فيه و عليه فإن كان التركيب في المجمع اتحاديّا و ورد الأمر في أحد الخطابين بفعل و النهي في الخطاب الآخر عن فعل و لم يكن العموم من وجه في نفس متعلقي الوجوب و الحرمة بل تلك النسبة حدثت بينهما من ناحية الموضوع لكل من الأمر و النهي كما في قوله «أكرم عالما» و ورد في خطاب آخر «لا تكرم الفاسق» كان خطاب النهي مع خطاب الأمر من المتعارضين بالإضافة إلى المجمع يعمل فيه بقواعد المتعارضين إن لم يكن أحد الخطابين قرينة عرفية على المراد من الخطاب الآخر و لا يمكن في المجمع جعل حكمين سواء كان فيه ملاكان أو لم يكن فيه ملاك اصلا

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست