responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 349

الثامن: إنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع، إلّا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب و التحريم مناط حكمه مطلقا [1]، حتى في مورد التصادق و الاجتماع، كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين و على الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين، أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى، كما يأتي تفصيله.

اعتبار اشتمال المجمع على الملاكين‌

[1] و حاصله أنّ الخلاف في مسألة جواز الاجتماع يختص بمورد اجتمع فيه ملاك كل من الحكمين ليكون على الجواز موجبا لثبوت كلا الحكمين في المجمع، كما أنّه على الامتناع يثبت في المجمع من الحكمين ما يكون ملاكه أقوى من ملاك الآخر و مع عدم أقوائية أحدهما على الآخر يثبت في المجمع حكم آخر غيرهما كما يأتي بيانه عند تعرّضه (قدّس سرّه) لذلك و أمّا إذا لم يكن للمتعلقين ملاك في المجمع فلا يكون المجمع من باب الاجتماع بل يتعيّن فيه أحد الحكمين إذا كان فيه ملاكه أو حكم آخر غيرهما إذا لم يكن فيه ملاك شي‌ء منهما بلا فرق بين القائل بجواز الاجتماع و بين القائل بعدم جوازه هذا بلحاظ جعل الحكم للمجمع في مقام الثبوت فالمراد منه تعيين مورد الخلاف في جواز الاجتماع مع قطع النظر عن الخطابين الدالين على الحكمين، و المراد من مقام الإثبات تعيين أنّ أي الخطابين يجرى في مدلولهما جواز الاجتماع و أنّ أي الخطابين من المتعارضين يجرى عليهما حكم المتعارضين، فيكون البحث عن الخطابين المتضمّن أحدهما وجوب ما ينطبق على المجمع و مدلول الآخر حرمة ما ينطبق على المجمع أيضا، فمع احراز عدم ثبوت ملاك أحد الحكمين في المجمع يدخل الخطابان في المتعارضين بالإضافة إليه فلا بدّ من ترجيح أحد المتعارضين فيه أو التخيير بلا فرق بين القول بجواز الاجتماع‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست