responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 312

على نحو مفاد ليس التامّة و هو قبل لبس المشكوك أو حمله، و مقتضى الاستصحاب بقاء ذلك العدم على حاله بعد لبسه و حمله.

و قد يقال إنّ التصحيح بالاستصحاب مبني على اعتبار الاستصحاب في الاعدام الأزلية كما إذا كان الترك المفروض وصفا للصلاة أو أن يكون العدم المفروض المعتبر في الصلاة وصفا للمصلّي لا للصلاة حيث إنّه لو كان وصفا للمصلّي لصحّ أن يقال إنّ المصلّي لم يكن قبل لبس المشكوك أو استصحابه مستصحبا من تلك الأجزاء و الرطوبات و لا لابسا لما لا يؤكل لحمه و الاستصحاب يقتضي بقاء ذلك الوصف في المصلّي حال صلاته.

و كان أخذه وصفا للمصلّي خلاف ظاهر خطاب النهي حيث إنّ الخطابات ظاهرة في اعتباره وصفا لنفس الصلاة و قيدا لها و الاستصحاب لا يعتبر في العدم الأزلي و لا يثبت العدم النعتي حتى بناء على اعتباره في الاعدام الأزلية فانّ العدم النعتي مفاد القضية المعدولة.

فإنّه يقال: إنّ الصحيح جواز الصلاة في المشكوك حتى بناء على عدم الانحلال في النواهي و عدم كونها إرشادا إلى وصف المصلّي لاعتبار الاستصحاب في العدم الأزلي، بل حتى بناء على عدم اعتباره فيه أيضا لأنّ التقيّد المستفاد من النهي الوضعي ليس إلّا اجتماع تلك التروك في الزمان مع الصلاة بأن تكون الصلاة في زمان تكون تلك التروك محققة موجودة في ذلك الزمان، كما هو الحال في تقيّد كل عرض بعرض آخر وجودا أو عدما فركعات الصلاة موجودة بالوجدان و تلك التروك محرزة بالأصل فيتم إحراز متعلّق التكليف بتمامه كما اوضحنا ذلك في بحث الاستصحاب في وجه جريانه في نفس الزمان و غيره ممّا يكون من قيود متعلّق التكليف.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست