و يشهد لما ذكرنا من أنّ الأمر بالأمر ظاهره الواسطة في التبليغ ما إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بالفعل الفلاني و اطّلع عليه العبد الآخر من غير توسيط أمر المأمور و ترك الفعل، فإنّه مع اعترافه بالاطّلاع يؤاخذه المولى بتركه.
و يترتّب على ما ذكرنا القول بمشروعيّة عبادات الصبي أخذا بما ورد من أمر أولياء الصبيان بأمرهم بالصلاة و الصوم.
و قد يقال بمشروعية عبادات الصبي بوجه آخر و هو أنّ خطابات الأحكام و التكاليف تعمّ البالغين و المميزين من الصبيان و أنّ ما ورد في رفع القلم عن الصبي ناظر إلى رفع قلم الجزاء و المؤاخذة على عدم رعاية تلك التكاليف و الأحكام سواء كانت المؤاخذة من قبيل العقاب الأخروى أو من قبيل الحدود و التعزيرات من المؤاخذات الدنيويّة إذن فحديث رفع القلم يرفع الإلزام فقط دون أصل المحبوبية.
و لكن لا يمكن المساعدة على هذا الوجه لأنّ مفاد رفع القلم عن الصبي يتّحد مع مفاد رفع القلم عن النائم و المجنون و المرفوع في الكل التكليف و قلم التشريع لا الالزام فقط. و بالجملة مشروعيّة عبادات الصبي مستفادة ممّا ورد في تكليف الأولياء بأمرهم الصبيان بالصلاة و الصيام.