responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 292

و امّا إذا كان غرضه مجرّد أمر الغير الآخر بالفعل من غير أن يكون له غرض في نفس الفعل، أو كان له غرض في الفعل و لكن لا مطلقا بل بعد أمر الغير الآخر بذلك الفعل فلا يحسب أمره الغير بالأمر، أمرا للآخر بنفس الفعل، ثمّ قال (قدّس سرّه) بما أنّ الأمر بالأمر يمكن أن يقع على أحد وجوه ثلاثة فلا بدّ من الدلالة على أحدها بعينه من قرينة عليه.

أقول: الظاهر فيما كان غرضه في الفعل و لكن لا مطلقا، بل بعد أمر الغير به، يكون أمره بأمر الغير، أمرا بذلك الفعل بعد توسيط أمر الغير، و لذا يصحّ للمولى مؤاخذة الآخر بتركه الفعل بعد توسط أمر الغير، و بتعبير آخر يكون أمر الغير بالفعل موضوعا لوجوب الفعل على الآخر من قبل المولى و لا يبعد أن يكون من هذا القبيل قوله سبحانه و تعالى‌ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ‌ [1].

نعم هذا فيما كان للمولى الآمر على الغير ولاية على ذلك الآخر و إلّا فلا يحسب أمره الغير بأمر الآخر، أمرا على الآخر حتى بعد توسيط الأمر من الغير بل يكون من الوجه الثاني الذي لا غرض للآمر من أمر الغير إلّا صدور الأمر عنه هذا كلّه بحسب مقام الثبوت.

و لا يبعد أن يقال فيما إذا كان للآمر ولاية الأمر على الآخر أن يكون أمره بالأمر ظاهرا في التبليغ إن لم تقم قرينة خاصة أو عامة في مورد على دخل وساطة أمر المأمور بالأمر، كما في الأمر بالقتال و الخروج إلى الجهاد حيث إنّ حفظ النظام فيه و السعي في الوصول إلى النتيجة يقتضي أن يتصدى الجهاد من أوكل إليه الأمر


[1] سورة الأنفال: الآية 65.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست