responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 291

فصل‌

الأمر بالأمر بشي‌ء، أمر به لو كان الغرض حصوله، و لم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلّا تبليغ أمره به [1]، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي. و أما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشي‌ء، من دون تعلق غرضه به، أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا، بل بعد تعلق أمره به، فلا يكون أمرا بذاك الشي‌ء، كما لا يخفى.

و قد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر، على كونه أمرا به، و لا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه.

الأمر بالأمر

[1] و حاصله إذا أمر المولى غيره أن يأمر الآخر بفعل فهل يعتبر نفس أمر المولى غيره بأمر الآخر، أمرا من المولى الغير بذلك الفعل، كأمره من دون توسيط حتى يلزم على الآخر الإتيان بذلك الفعل أم لا؟ ذهب (قدّس سرّه) إلى أنّه يختلف الحال بحسب غرض المولى فيكون أمر المولى بأمر غيره، أمرا على الآخر بذلك الفعل إذا كان غرضه من أمره بالأمر مجرّد توسّطه في التبليغ كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي.

و بتعبير آخر في مثل هذا المقام لا فرق بين أن يقول اللّه سبحانه و تعالى لنبيّه الأكرم إنّ اللّه أمر المؤمنين بغضّ أبصارهم و بين قوله سبحانه و تعالى‌ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ. [1]


[1] سورة النور: الآية 30.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست