responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 253

الطلب به من قبيل طلب تحصيل الحاصل، بل الإيجاد هو المضاف إليه للطلب بتوسيط لحاظة بمعنى أنّ الطلب يتعلق بالايجاد على ما تقدّم.

و لا يفرق في ذلك بين القول بأصالة الوجود أو الماهية، فانّ القائل بأصالة الوجود يلتزم بأنّ ما هو حقيقة و واقع بذاته هو الوجود أي ما ينتزع عنه معنى لفظ الوجود و يكون اتّصاف الماهية بالوقوع و الحصول بتبعه و لذا لا يتصف الوجود بالعدم بخلاف الماهيّة فانّها تتصف بكل منهما.

و القائل بأصالة الماهية يلتزم بأنّ الحقيقة و الواقعية بالذات للماهية و الوجود أمر اعتباري انتزاعي من ثبوت الثابت بالذات كما أنّ العناوين المزعومة أنّها ماهيات هي صور للماهيات الثابتات بالذات، و بتعبير آخر المضاف إليه للطلب هو الإيجاد اللاحق بالماهية أو العينية التي تكون هي نفس الماهية.

ثم لا يخفى أنّه بناء على تعلّق الأوامر بالافراد لا يكون المأخوذ في متعلّق الأمر و التكليف جميع خصوصيات كل فرد بنحو العام الاستغراقي، إذ المفروض سقوط التكليف بحصول فرد ما من تلك الأفراد و لو كان المطلوب خصوصيات كلّ فرد بنحو الاستغراق، لما كان يسقط التكليف بحصول الفرد الواحد، فعلى القائل بتعلّق الأوامر بالافراد أن يلتزم بتعلّق التكليف بكل فرد على البدل بحيث لو أمكن إيجاد الطبيعي بلا خصوصية لما حصل المطلوب، و هذا عين الواجب التخييري الشرعي الذي يتعلّق الأمر فيه بأحد الأشياء على البدل بحيث لا يحصل المطلوب إلّا مع خصوصية إحداها.

فما قيل، من أنّه على القول بتعلّق الأوامر بالافراد يلزم خروج الواجب التعييني الذي يكون التخيير بين أفراده عقليّا إلى التخيير الشرعي، صحيح.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست