و الأمارات على خلافها، و في بعض الأحكام في أول البعثة، بل إلى يوم قيام القائم (عجل اللّه فرجه)، مع أن حلال محمد (صلّى اللّه عليه و آله) حلال إلى يوم القيامة، و حرامه حرام إلى يوم القيامة، و مع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مرّ الليالي و الأيام، إلى أن تطلع شمس الهداية و يرتفع الظلام، كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة (عليهم السلام).
الاستقبالي إلّا أنّه ليس حكما و لا دخيلا في فعلية الحكم و التكليف، كما يشهد بذلك فعلية الإباحة مع عدم تصوير الاشتياق فيها بالإضافة إلى الفعل، بل ذكرنا في بحث الطلب و الإرادة أنّ الشوق المؤكّد غير الإرادة، فإنّ الشوق يتعلّق بغير المقدور بمنتهى شدّته، و الإرادة لا تتعلّق به، و قد يصدر الفعل عن الفاعل بالاختيار بلا اشتياق منه إلى الفعل.
و بالجملة الشوق المؤكّد ليس من الحكم، و إرادة المولى لا تتعلّق بفعل العبد، فإنّ فعل العبد بما هو فعل الغير غير مقدور للمولى بما هو مولى، بل إرادة الآمر تتعلّق بفعله يعني بعثه و طلبه، و يكون إعمال قدرته فيه، و قد ذكرنا بما أنّ الوجوب و الطلب أمر إنشائي يكون إنشائه بعثا و طلبا حقيقة بكون الغرض منه إمكان كونه داعيا للعبد إلى الإتيان بمتعلّقه.
و تقدم أيضا أنّه قد يكون صلاح الفعل على تقدير حصول شيء بحيث لو لم يحصل، لما كان في الفعل الاختياري ملاكا كما في قوله: (إذا جاء الشتاء فالبس الثياب الشتوية) ففي مثل هذه الموارد لا يكون للمولى موجب لإنشاء الطلب مطلقا حتى يكون القيد راجعا إلى متعلّق الطلب و البعث، بل ينشأ الطلب على نحو التعليق على حصول أمر آخر، و يكون غرضه من المنشأ أن يكون في ظرف فعليّته داعيا للعبد إلى الإتيان بالفعل.