responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 17

و أمّا بناء على تبعيتها للمصالح و المفاسد في المأمور به، و المنهي عنه فكذلك، ضرورة أنّ التبعية كذلك، إنّما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية، لا بما هي فعلية، فإنّ المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز، كما في موارد الأصول‌ بالإضافة إلى الفعل المزبور- على تقدير عدم حصول ذلك الأمر- إرادة أصلا، و عليه فلا يكون الوجوب المنشأ إلّا بعد حصوله و لا الإرادة إلّا بعده، فيكون نفس الوجوب المنشأ و فعليته أمرا استقباليا، لا أن يكون الوجوب و فعليته أمرا حاليا و الواجب استقباليا، كما هو ظاهر المحكي عن الشيخ و قال بأن الوجدان شاهد على أنّ الإرادة لا تقبل القيد، بل كل ما يفرض من القيد فهو راجع إلى المراد المشتاق إليه.

و ذكر المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) في تعليقته تقريبا لما ذكر الماتن (قدّس سرّه) بأنّ الشوق المؤكّد لا يكوّن إرادة، بل الإرادة هي المحرّكة للعضلة نحو الفعل، و ما دام لم يحصل القيد لا تحصل هذه الإرادة، و كما أنّه مع المانع عن الفعل المباشري لا تتحقّق الإرادة- أي الشوق المحرّك للعضلات- كذلك مع المانع عن بعث العبد، لا يحصل للمولى الشوق المحرّك نحو البعث، فلا يكون في ظرف المانع بعث حالي فعلي‌ [1].

و لكن يأتي من المصنّف (قدّس سرّه)[2] أنّه لا يعتبر في فعلية الإرادة كونها محرّكة نحو المراد فعلا، بل يمكن أن يكون المراد أمرا استقباليا و الإرادة حالية و أمّا توصيفهم الشوق بكونه مؤكّدا محرّكا فهو بيان مرتبة للشوق الذي يطلق عليه الإرادة و التحريك الفعلي غير معتبر في كونها إرادة فتصوير المانع بالإضافة إلى تحريكه لا إلى حصوله، و المدّعى في كلام الشيخ (قدّس سرّه) عدم التقييد في الشوق، بل القيد في المشتاق إليه.

و الجواب الصحيح هو أنّ الإرادة بمعنى الشوق المؤكّد و إن صحّ تعلّقه بالأمر


[1] نهاية الدراية: 2/ 67.

[2] الكفاية: ص 102.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست