أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين، و طلب ترك الآخر، أو المقدمية على ما سيظهر، كما أن المراد بالضد هاهنا [1] هو مطلق المعاند و المنافي وجوديا كان أو عدميا.
الثاني: إن الجهة المبحوثة عنها في المسألة، و إن كانت أنه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكورة، إلّا أنّه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص، إنما ذهبوا إليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد، كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال و تحقيق المقال، في المقدمية و عدمها، فنقول و على اللّه الاتكال:
إنّ توهّم توقّف الشيء على ترك ضدّه [2] ليس إلّا من جهة المضادة العامّ خارجا، أو أنّ حرمته داخلة في وجوبه و لا يثبت الكلّ بدون ثبوت أجزائه.
و بتعبير آخر: ليس المراد بالتضمّن الدلالة التضمنيّة، و بالعينية الدلالة المطابقيّة، على ما تقدّم، بل المقصود أنّه هل يمكن التفكيك عقلا بين الوجوب و عينه أو جزئه أو لازمه و ملازمه أم بينهما علقة عقلية.
[1] ليس المراد بالضدّ في المقام الأمر الوجودي الذي لا يجتمع مع الأمر الوجودي الآخر على ما هو المصطلح عند أهل الميزان، بل المراد مطلق المنافي للواجب، سواء كان أمرا وجوديا، كما في الضدّ الخاصّ غالبا، أو أمرا عدميا، كما في الضدّ العامّ، و هذا فيما إذا كان متعلّق الأمر هو الفعل، و أمّا إذا كان الترك يكون ضدّه العامّ هو الفعل. و بتعبير آخر: يطلق الضدّ العامّ على نقيض الشيء سواء كان أمرا عدميا أو وجوديا.
الضد الخاصّ
[2] قد ذكر لاقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضدّه الخاصّ وجهان: