الأول: الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية، أو الجزئية،
كون مبحث الضد مسألة أصوليّة
[1] لا يخفى أنّ هذه المسألة أيضا كمسألة الملازمة بين إيجاب شيء و إيجاب مقدّمته لا ترتبط بدلالة اللفظ، و لو قيل بالاقتضاء في الضدّ العامّ أو الخاصّ تثبت الحرمة الغيرية لهما حتّى فيما إذا لم يكن وجوب الفعل مستفادا من الخطاب، بل كان بالإجماع أو بالملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع، و التعبير في عنوان المسألة باقتضاء الأمر لا باقتضاء الوجوب لكون الوجوب غالبا بالأمر الظاهر في الطلب بصيغة الأمر أو بمادّته و نحوهما.
و لا يخفى أيضا أنّ هذه المسألة كمسألة الملازمة بين إيجاب شيء و إيجاب