responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 161

مبحث الضدّ

الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟

فيه أقوال [1]، و تحقيق الحال يستدعي رسم أمور:

الأول: الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية، أو الجزئية،

كون مبحث الضد مسألة أصوليّة

[1] لا يخفى أنّ هذه المسألة أيضا كمسألة الملازمة بين إيجاب شي‌ء و إيجاب مقدّمته لا ترتبط بدلالة اللفظ، و لو قيل بالاقتضاء في الضدّ العامّ أو الخاصّ تثبت الحرمة الغيرية لهما حتّى فيما إذا لم يكن وجوب الفعل مستفادا من الخطاب، بل كان بالإجماع أو بالملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع، و التعبير في عنوان المسألة باقتضاء الأمر لا باقتضاء الوجوب لكون الوجوب غالبا بالأمر الظاهر في الطلب بصيغة الأمر أو بمادّته و نحوهما.

و لا يخفى أيضا أنّ هذه المسألة كمسألة الملازمة بين إيجاب شي‌ء و إيجاب‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست