و أمّا الوجه الأوّل فهو الصحيح، فإنّ النهي عن فعل لا يقتضي إلّا تمكّن المكلّف على تركه و لو بترك فعل آخر، كالذهاب إلى المكان المزبور في المثال، و حديث رفع الإكراه أو الاضطرار لا يعمّ موارد سوء الاختيار فيعاقب على فعل الحرام و ارتكاب الفساد.
و أمّا ثبوت الحرمة الغيرية فهي تبتني على حرمة المقدّمة السببية غيريّا، و قد منعنا الحرمة الغيرية بتاتا.