responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 158

لا يقال: كيف؟ و لا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها يوجد، ضرورة أن الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد.

فإنه يقال: نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام، لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية، بل من المقدمات الغير الاختيارية، كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار، و إلّا لتسلسل، فلا تغفل، و تأمل.

فإنّه يقال: نعم لا بدّ من أن يكون في جملة المقدّمات ما يجب معه الفعل، لكن لا يلزم أن يكون ذلك من المقدّمات الاختيارية ليمكن تعلّق التكليف الغيري به، بل يكون من المقدّمات غير الاختيارية كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار و إلّا لتسلسل.

أقول: قد تقدّم ما في هذا الكلام، و الأولى له أن يقول بعدم تعلّق الحرمة الغيرية بإرادة الحرام و اختياره، لأنّ نفس تعلق الحرمة النفسية بفعل مقتضاه ترك إرادته و اختياره، حيث إنّ المراد بالنهي عن فعل هو ذلك، فلا يوجب تعلّقه به تعلّق إرادة غيريّة تبعية بترك العبد إرادة الحرام.

بقي في المقام أمر، و هو أنّه ربّما لا يكون بين فعل و ارتكاب الحرام علقة ذاتية، و لكن ربّما يطرأ بينهما التلازم الاتفاقي، كما إذا علم المكلّف بأنّه إذا ذهب إلى المكان الفلاني يلقى في حلقه الخمر أو يكره عليه أو يضطرّ إلى شرب الخمر.

فهل في هذه الموارد يكون المحرّم على المكلّف هو شرب الخمر فيعاقب على شربه، بحيث لو كان في الذهاب إلى المكان المزبور حرمة لكانت حرمة غيريّة؟

أو أنّ متعلّق الحرام النفسي في هذه الموارد هو الذهاب إلى المكان المذكور؟ وجوه.

لا سبيل إلى الالتزام بالوجه الأخير؛ لما تقدّم في جواب من قال بصرف الأمر و النهي عن المسبّب إلى الأمر و النهي عن سببه، بدعوى أنّ المسبّب أمر غير مقدور،

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست