responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 421

المأمور به الواقعي الأولي، كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية، بناء على أن يكون الحجية على نحو السببية، فقضية الأصل فيها- كما أشرنا إليه- عدم وجوب الإعادة، للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا، و أصالة عدم فعلية التكليف الواقعي‌ أقول: يرد على الماتن (قدّس سرّه):

أوّلا: أنّه إذا لم يحرز تعلّق التكليف بالظاهري حقيقة- كما هو مقتضى تردّد اعتبار الأمارة القائمة بالشرط بين السببية و الطريقية- يكون مقتضى الإطلاق في خطاب التكليف الواقعي وجوب الإتيان بمتعلّقه و عدم الإجتزاء بغيره، كما ذكرنا ذلك في الاضطراري أيضا، و قلنا: إذا لم يتمّ دليل على تشريع الاضطراري عند الاضطرار في بعض الوقت، يكون مقتضى الإطلاق (أي عدم ذكر العدل للاختياري في خطابه) تعيّن الإتيان به و لو في آخر الوقت، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي بمجرّد تردّد أمر اعتبار الأمارة ثبوتا بين كونه على نحو الطريقية أو السببية، بل مقتضى إطلاق الأمر الواقعي نفي اعتبارها على نحو السببية؛ لأنّ مثبتات الأصول اللفظية حجّة.

و ثانيا: قد ذكرنا سابقا أنّ الوجوب التخييري بين الإتيان بفعلين و بين إتيان واحد معيّن منهما ثبوتا غير معقول، و ما ذكره (قدّس سرّه) من الرجوع إلى البراءة في فرض إحراز تعلّق الأمر حقيقة بالمأتي به و في غيره إلى الاشتغال أو استصحاب التكليف مبنيّ على إمكان فرض الوجوب التخييري المزبور، و الّا فإن كان المأتي به مأمورا به واقعا، فالأمر و التكليف يتعلّق بالجامع، و على فرض عدمه يتعلّق بخصوص الاختياري أو الواقعي، فاستصحاب عدم تعلّق التكليف ثبوتا بالجامع معارض باستصحاب عدم تعلّقه بخصوص الاختياري أو الواقعي، و بعد تساقطهما يكون المقام من موارد دوران أمر الواجب بين التعيين و التخيير، أو بين المطلق و المقيد، و تقدّم أنّ أصالة البراءة تجري في ناحية تعلّقه بمحتمل التعيين أو المقيّد، لكون رفع‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست