responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 420

التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي، و لا يثبت كون ما أتى به مسقطا، إلّا على القول بالأصل المثبت، و قد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي.

و هذا بخلاف ما إذا علم أنّه مأمور به واقعا، و شك في أنّه يجزي عما هو ليثبت به بقاء التكليف الحادث المزبور، و الاستصحاب كذلك داخل في الشبهة المصداقيّة، كما يأتي في بيان إثبات وجوب القضاء به.

و أمّا تقريب قاعدة الاشتغال، فبأنّه لو أحرز أنّ المأتي به الظاهري متعلّق التكليف حقيقة، كما في موارد الأصول الشرعية التي تقدّم أنّ مقتضى خطاباتها التوسعة في الواقع، و كما إذا أحرز اعتبار الأمارة القائمة على الشرط بنحو الموضوعية و السببية و شكّ في إجزاء المأتي به الظاهري أو الاضطراري يكون مقتضى الأصل العملي الإجزاء حتّى بالإضافة إلى الإعادة كما تقدّم، حيث يدور الأمر بين أن يكون عدل الواجب على المكلف هو المأمور به الظاهري المنضمّ إليه الواقعي بعد كشف الخلاف، أو الاضطراري المنضمّ إليه الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار، و بين أن يكون عدل الواجب نفس المأمور به الظاهري أو الاضطراري، فأصالة البراءة عن وجوب ضمّ الواقعي أو الاختياري مقتضاها الإجزاء.

و هذا بخلاف ما إذا لم يحرز كون الفعل الاضطراري مأمورا به حال الاضطرار حقيقة، أو الظاهري مأمورا به كذلك، فإنّه مع عدم إحراز ذلك- كما هو مقتضى تردّد اعتبار الأمارة بين السببية و الطريقية- يشكّ في امتثال التكليف المحرز حال قيام الامارة و يحكم العقل بالاشتغال و لزوم إحراز السقوط، و لم يحرز تعلّق الأمر بالمأتي به حتّى يكون المورد مجري لأصالة البراءة، و استصحاب عدم فعلية التكليف بالواقعي- كما تقدّم- لا يثبت تعلّق التكليف حقيقة بالمأتي به، إلّا على الأصل المثبت.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست