responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 417

الفارق ضرورة الفقه كما ترى، فإنّ الحكم بصحّة الصلاة مع النجاسة الواقعية جاهلا بها إنّما هو من باب عدم كونها مانعة في الصلاة.

نعم النقض على كلام الماتن (قدّس سرّه) بموارد قاعدة التجاوز كما إذا شكّ في الركوع بعد ما سجد و بنى على الركوع قبله و أتمّ الصلاة، ثمّ انكشف عدم الإتيان بالركوع، أو بموارد بيع الشي‌ء مع الشكّ في كونه ملكا له، و بعد البيع ظهر عدم كونه ملكا له، و نحوهما لا وجه له؛ لأنّ مفاد قاعدة التجاوز ليس جعلا للركوع، و مفاد قاعدة اليد ليس جعلا للملكية حال البيع، بل القاعدة اعتبرت طريقا إلى الملكية الواقعية.

ثمّ لو فرض صحّة الالتزام في موارد جعل الطهارة و الحلّية الظاهريتين بالإجزاء للتوسعة المزعومة، فلا يجري ذلك في موارد استصحاب الطهارة و الحلّية، و إن قلنا- كما هو الصحيح- بكون الاستصحاب أصلا عمليّا؛ و ذلك لما ذكرنا في بحث الاستصحاب بأنّ مفاد دليله ليس جعل حكم مماثل للحكم السابق، بل مفاده اعتبار العلم بحصول السابق علما بالبقاء، و التفصيل موكول إلى محلّه.

بقي في المقام أمر، و هو أنّه لو قيل بالإجزاء في موارد التعبّد بالشرط أو الجزء أو عدم المانع بمفاد الأصول باعتبار أنّها توجب التوسعة فيما هو شرط و جزء و مانع في متعلّق التكليف لا يفرق في جريان الأصول بين الشبهات الموضوعية و الحكمية، و هذا بخلاف موارد الأمارات، حيث إنّ مفاد دليل اعتبارها ثبوت الشرط الواقعي بجعل الأمارة طريقا تامّا إليه فلا يوجب قيامها الإجزاء بعد انكشاف الخلاف فيها، و يكون مقتضى التكليف بما هو مقيد بالشرط امتثاله، و هذا كلّه بناء على ما هو الأظهر في اعتبار الأمارات من أنّ اعتبارها على وجه الطريقية لا بنحو السببيّة.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست