responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 416

و دعوى أنّ معنى جريان أصالة الطهارة الجارية في الثوب المشكوك طهارته ليس جعلا لطهارة الثوب ضرورة، أنّه لو كان نجسا فهو باق على نجاسته واقعا، و إنّما الطهارة الظاهرية له تفيد التوسعة في الشرطية الحاصلة من تعلّق التكليف بالصلاة في الثوب الطاهر، حيث إنّ المتفاهم عرفا من خطاب أصالة الطهارة مع لحاظ خطاب الأمر بالصلاة في الثوب الطاهر، هو أنّ القيد أعمّ، فإذا صلّى في الثوب المزبور يسقط ذلك التكليف حتّى لو انكشفت نجاسة ذلك الثوب حال الصلاة؛ لأنّ التوسعة في الشرطية أوجبت سقوط التكليف و لا انكشاف للخلاف بالإضافة إلى التوسعة، و مع ذلك يحكم بنجاسة ملاقي ذلك الثوب رطبا و لو قبل ظهور الحال.

و الحاصل أنّ ما دلّ على طهارة المشكوك حاكم على خطاب اشتراط الصلاة بطهارة الثوب لا خطاب ما دلّ على تنجّس الشي‌ء بملاقاة النجس، و هذا بخلاف ما إذا قام الطريق على طهارة ثوب و انكشف خطأه فيما بعد، فإنّ اعتبار شي‌ء طريقا إلى القيد الواقعي لا يوجب التوسعة في الشرطية المستفادة من مثل خطاب: صلّ في ثوب طاهر. و يمكن استفادة هذا الإجزاء في موارد قاعدة الطهارة و استصحابها من مثل قول علي (عليه السلام): «ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم» [1].

لا يمكن المساعدة عليها، فإنّه لم يظهر الفرق بين ما إذا كان مفاد الأصل و القاعدة اعتبار ما هو قيد لمتعلّق التكليف، و بين ما إذا كان مفادهما اعتبار قيد لموضوع الحكم الوضعي، بأن يقال بإجزاء الصلاة مع استصحاب الطهارة، و لا يطهر الثوب المتنجّس بماء مستصحب الطهارة، و دعوى الفرق بينهما جزاف، و جعل‌


[1] الوسائل: ج 2، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 5.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست