معه- في هذا الحال- كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض، و لا يجزي لو لم يكن كذلك، و يجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي- إن وجب- و إلّا لاستحب. هذا مع إمكان استيفائه، و إلّا فلا مجال لإتيانه، كما عرفت في الأمر الاضطراري.
الماء، فاللازم أن لا يحكم بنجاسة الملاقي؛ لأنّ الماء المزبور حال الملاقاة كان طاهرا.
و السرّ في ذلك كلّه أنّه يعتبر في الحكومة الموجبة للتوسعة و التضييق أن يكون المنفي أو المجعول المحكي بخطاب الحاكم من سنخ المجعول المحكي بخطاب المحكوم في كونه نفسيا أو طريقيّا؛ ليكشف خطاب الحاكم عن السعة و الضيق في المجعول المحكي بخطاب المحكوم، و أمّا إذا كان المجعول في الخطاب حكما نفسيا، و في الخطاب الآخر- و لو عبّر عنه بخطاب الحاكم- طريقيا، يكون مقتضى المجعول الطريقي عدم النفسية و أنّه يرتّب عليه أثر الواقع النفسي ما دام الجهل لغاية التنجيز و التعذير، و إذا أحرز الواقع و أنّه كان على خلاف المجعول طريقا، فاللازم رعايته، حيث إنّ ثبوت الحكم الظاهري لا يوجب الانقلاب و التغيير في المجعول الواقعي؛ لعدم المنافاة بين أن يكون تعلّق الحكم أو موضوعه مقيّدا بالقيد الواقعي، و بين جعل ذلك القيد طريقيا، بحيث يعتبر ذلك الحكم الطريقي بترتيب أثر القيد الواقعي عليه ما دام لم ينكشف الواقع لمصلحة في جعل ذلك القيد الطريقي و اعتباره، و لو كانت تلك المصلحة نوعية، و إذا انكشف الخلاف وجب التدارك لبقاء الواقع بحاله و عدم الإتيان بمتعلّق التكليف الواقعي. و ممّا يكشف عن بقاء قذارة الشيء و نجاسته الواقعية بحالها الغاية الواردة في خطاب قاعدة الطهارة من قوله (عليه السلام):