هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق و الأمارات، من أن حجيتها ليست بنحو السببية، و أمّا بناء عليها، و أنّ العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره، يصير حقيقة صحيحا كأنّه واجد له، مع كونه فاقده، فيجزي لو كان الفاقد القوم بالحكومة، و لازم التوسعة تدارك ملاك القيد الواقعي مع الإتيان بالمأمور به الظاهري، فلا نقص فيه من جهة تدارك الملاك.
و لكن لا يخفى أنّ الاستصحاب في طهارة الثوب لو كان موجبا للتوسعة في شرط الصلاة بأن يكون أعمّ من الطهارة الواقعية و الظاهرية لكان الاستصحاب في نجاسته أيضا موجبا للتوسعة في مانعية النجاسة عن الصلاة، و عليه لو قامت أمارة على نجاسة الثوب فصلّى فيه برجاء طهارته لاحتمال عدم إصابة الامارة للواقع و شكّ رجل آخر في بقاء نجاسة ثوبه و صلى فيه برجاء طهارته واقعا، ثمّ بعد الصلاة ظهر طهارة كلّ من الثوبين حال الصلاة، فاللازم الحكم بصحة الصلاة في مورد قيام الأمارة و البطلان في مورد الاستصحاب، مع أنّ الحكم بالصحة في الأوّل و البطلان في الثاني لم يعهد التزامه من فقيه، و أيضا لو كانت الحكومة في قاعدة الطهارة و استصحابها أمرا صحيحا؛ للزم الالتزام بطهارة المتنجس فيما إذا غسله بماء شكّ في طهارته ثمّ بعد غسله علم بأنّ الماء كان نجسا، فإنّ الطهارة المعتبرة في الماء المغسول به أعمّ من الواقعية و الظاهرية على الفرض، و لو شك في بقاء وضوئه و صلّى، ثمّ علم بأنّه كان محدثا، فاللازم الحكم بعدم وجوب إعادة الصلاة لعدم الخلل بذلك في الطهارة، حيث إنّ الطهارة- كما زعم الماتن (قدّس سرّه)- قد ارتفعت من حين العلم بالحدث، و أنّ الصلاة قد وقعت مع الطهارة المعتبرة، حيث إنّها أعمّ من الطهارة الواقعية و الظاهرية.
و لو شك في بقاء الماء على طهارته و لاقاه شيء طاهر، و بعد ذلك علم نجاسة