responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 413

الجهل، و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا، كما هو لسان الأمارات، فلا يجزي، فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنّه واجد لما هو شرطه الواقعي، فبارتفاع الجهل ينكشف أنّه لم يكن كذلك، بل كان لشرطه فاقدا.

موجبا للتوسعة في المتعلّق؛ لأنّ مفاد خطاب اعتباره ثبوت الطهارة السابقة و بقائها، فيكون كالأمارة القائمة على بقائها في أنّه إذا انكشف الخلاف و ظهر عدم ثبوتها واقعا يكون مقتضى خطاب التكليف بالمأمور به الواقعي الإتيان به، مع أنّ صحيحة زرارة قد صرّحت بخلافه.

فإنّه يقال: المدّعى قصور التعبّد بثبوت الشي‌ء واقعا عن جعل نفس ذلك الشي‌ء، لا أنّه ينافيه، و عليه فلا بأس بالتعبّد بثبوته واقعا مع جعل نفس ذلك الشي‌ء، و لكن نقول التعبّد بالأمارة القائمة على طهارة شي‌ء لا يقتضي جعل نفس الطهارة؛ لأنّ التعبّد في الأمارة إنّما هو في جهة حكايتها، و التعبّد فيها من هذه الجهة لا يقتضي إلّا جعل أثر المحكي عنه بخلاف الاستصحاب، فإنّ اعتباره ليس من جهة الحكاية، نعم هو كذلك بناء على أنّه ظنّ بالبقاء و أنّه اعتبر من هذه الحيثية [1].

أقول: قد يتبادر إلى الذهن أن نتساءل كيف حكم الماتن (قدّس سرّه) بإجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري في الموارد المشار إليها، مع أنّه (قدّس سرّه) قد قسّم المأمور به الاضطراري إلى أقسام أربعة، و حكم في بعضها بعدم الإجزاء و في بعضها بعدم جواز البدار لتفويت الملاك، و لكن لم يفصّل في المأمور به الظاهري بمثل ذلك؟

و الجواب أنّه استفاد من خطاب اعتبار الاستصحاب و قاعدتي الطهارة و الحلّية في موارد جريانهما في متعلّق التكليف، التوسعة في الواقع المعبّر عنها في كلمات‌


[1] نهاية الدراية: 1/ 392.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست