responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 412

يجزي، فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط، و مبيّنا لدائرة الشرط، و أنّه أعمّ من الطهارة الواقعية و الظاهرية، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع‌ للمأمور به بجعلهما، و السرّ في الإجزاء حكومة الخطاب الظاهري على دليل اعتبار ذلك الشرط أو الجزء في متعلّق التكليف أو موضوعه، فمثلا تكون القاعدة و الاستصحاب في طهارة الثوب أو حلّيته موجبا للتوسعة فيما دلّ على اعتبار الطهارة و الحلّية في ثوب المصلّي، و أنّها أعمّ من الطهارة أو الحلّية الواقعية.

أقول: ظاهر كلامه (قدّس سرّه) عدم الفرق في الصورة الثانية التي يحكم فيها بعدم الإجزاء بين القول بجعل الحجية للأمارة أو جعل الحكم الطريقي، و أنه لا يحكم بالإجزاء على كلا القولين.

و عليه يبقى سؤال الفرق بين الطهارة و الحلّية في موارد جريان الأصول و بين الطهارة و الحلّية في موارد قيام الطريق و الأمارة، فإنّه بناء على جعل الحكم الطريقي يكون المجعول في مورد قيام الطرق على قيود متعلّق التكليف كمفاد الأصول فيها.

و قد ذكر المحقق الاصفهاني (قدّس سرّه) في التفرقة بين الأصل العملي الجاري في متعلّق التكليف و بين الأمارة القائمة عليه- على مسلك جعل مدلول الأمارة حكما طريقيا- ما حاصله: أنّ الأمارة بما أنّها تحكي عن الثبوت واقعا، يكون اعتبارها جعل الأثر المترتّب على ذلك الواقع، فيكون مقتضى اعتبار الأمارة القائمة على طهارة شي‌ء أو حلّية حيوان جواز الصلاة فيه أو معه، بخلاف الأصل الجاري في طهارة شي‌ء أو حلّيته، فإنّ مقتضى قوله (عليه السلام): «كلّ شي‌ء طاهر أو حلال» جعل نفس الطهارة للشي‌ء من غير نظر إلى ثبوتها أو نفيها واقعا، و كذا في الحلّية.

لا يقال: على ما ذكر يلزم أن لا يكون الاستصحاب في طهارة الثوب أو البدن‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست