responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 410

استصحاب عدم تعلّق وجوب بالجامع على النحو الأوّل عدم الاكتفاء بالبدل بانفراده، و لا يعارض هذا الاستصحاب استصحاب عدم تعلّقه بالجامع على النحو الثاني، فإنّ هذا الاستصحاب لا أثر له للعلم بإجزاء المبدل بانفراده و البدل المنضمّ إليه المبدل، فإن أريد بهذا الاستصحاب نفي هذا الإجزاء فلا مورد له، و إن أريد إثبات تعلّقه بالجامع على النحو الأوّل فهو مثبت.

اللّهمّ إلّا أن يقال: مقتضى هذا الاستصحاب أنّه لا يتعين على المكلّف الإتيان بالمبدل المنضمّ إلى البدل، فيتعارضان و تصل النوبة إلى البراءة، فتجرى في ناحية تعلّق الوجوب بالعنوان على النحو الثاني و لا تعارضها البراءة عن تعلّقه بالجامع بالنحو الأوّل، فإنّها خلاف الامتنان، كما مرّ.

و أمّا ما يقال من أنّ الأصل في المقام هو الاشتغال كما هو مقتضى العلم بوجود الملاك الملزم في البين، و تمكّن المكلّف من استيفائه بالإتيان بالاختياري قبل خروج الوقت، و أمّا مع الاقتصار على البدل فلا يحرز استيفائه، فلا يخفى ما فيه، فإنّ هذا القول ذكر وجها لوجوب الاحتياط في موارد دوران أمر الواجب بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيين، و كذا مورد دورانه بين التعيين و التخيير، و الجواب كما ذكر في ذلك البحث أنّ الملاك الملزم لا يزيد على التكليف، فمع جريان البراءة عن وجوب الأكثر، أو وجوب ما يحتمل تعيينه، يكون مقتضاه عقلا معذورية المكلّف في ترك استيفاء الملاك لو كان موجودا في الأكثر أو فيما يحتمل تعيينه.

ثمّ إنّ الرجوع إلى الأصل العملي- على ما مرّ- يختصّ بما إذا لم يكن في البين ما يثبت نفي تشريع الاضطراري، و قد ذكرنا أنّ في موارد الشك في تشريعه يكون خطاب الأمر بالاختياري نافيا لتشريعه، فإنّ مقتضاه تعلّق التكليف بالاختياري معينا

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست