responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 397

البدار في هذه الصورة إلّا لمصلحة كانت فيه، لما فيه من نقض الغرض، و تفويت مقدار من المصلحة، لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم، فافهم.

كانت فيه» [1] و ذلك لأنّه لو كان المراد البدار في صورة استيعاب الاضطرار لتمام الوقت فهذا ليس من البدار المصطلح، و إن كان المراد البدار في صورة ارتفاع الاضطرار قبل تمام الوقت فلا يحصل بالبدار تمام الملاك الملزم، فضلا عن أن يكون أهمّ من ملاك الاختياري، و لعلّه إلى ذلك أشار بقوله «فافهم».

القسم الثالث: أن يكون الفعل الاضطراري واجدا لبعض الملاك الملزم، و يبقى بعضه الآخر قابلا للتدارك بالإتيان بالاختياري مع ارتفاع الاضطرار في الوقت بالإعادة و مع ارتفاعه بعد خروج الوقت بالقضاء، و في هذا القسم يجب الإتيان بالاختياري بالإعادة عند ارتفاع الاضطرار في الوقت و بالقضاء عند ارتفاعه خارجه، و يجوز البدار إلى الاضطراري، و عليه فيتخيّر المكلف في فرض ارتفاع الاضطرار قبل خروج الوقت بين الإتيان بالاضطراري حال اضطراره مع الإتيان بالاختياري قبل خروج الوقت و بين الإتيان بالاختياري خاصّة قبل خروج الوقت و هذا فيما إذا كان البعض الباقي من الملاك وافيا بالمقدار اللّازم استيفاؤه و لا يقلّ عنه.

أقول: لا يمكن المساعدة على ما ذكره في هذا القسم، فإنّ الفعل الاختياري في هذا القسم مع تمكّن المكلّف من صرف وجوده قبل خروج الوقت، مأمور به من الأوّل، كما هو مقتضى كونه واجبا موسعا، و معه كيف يمكن إيجاب الاضطراري حال الاضطرار، و التكليف التخييري بين فعل و بين ذلك الفعل مع الفعل الآخر غير معقول؛ لأنّ أحد الفعلين مأمور به على كلا التقديرين، و إنّما الممكن الأمر


[1] الكفاية: ص 84.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست