المهم و الغرض، و يمكن أن لا يكون وافيا به كذلك، بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن. و ما أمكن كان بمقدار يجب تداركه، أو يكون بمقدار يستحب، و لا يخفى أنّه إن كان وافيا به يجزي، فلا يبقى مجال أصلا للتدارك، لا قضاء و لا إعادة، و كذا لو لم يكن وافيا، و لكن لا يمكن تداركه، و لا يكاد يسوغ له بالاختياري و لو في آخر وقته، و هذا فيما كان المقدار الفائت بالبدار ملاكا ملزما كما هو ظاهر الفرض.
لا يقال: لا مجال في الفرض لتشريع الاضطراري أصلا، بل يتعيّن الأمر بقضاء الاختياري لإمكان الاستيفاء به.
فإنّه يقال: لا يتدارك بالقضاء مصلحة الوقت؛ و لذا يتعيّن تشريع الاضطراري في صورة استيعاب الاضطرار لتمام الوقت، و مع فرض الاستيعاب يجوز للمكلف الإتيان بالاضطراري في أوّل الوقت؛ إذ مع إحرازه استيعاب الاضطرار لا تفويت في البدار. نعم، مع عدم إحرازه لا يجوز له ذلك لاحتمال التفويت، و الاستصحاب في بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت لا يثبت عدم التفويت، و لو بادر المكلّف إلى الإتيان بالاضطراري في هذا القسم- و لو مع إحرازه التمكّن من الاختياري- فهل يمكن الحكم بصحته حتّى في العبادات، فلا يبعد ذلك كما هو ظاهر الماتن (قدّس سرّه) أيضا، حيث فرض مع البدار حصول بعض الملاك و بهذا الاعتبار يمكن قصد التقرّب بالعمل و لا يكون الفعل الاضطراري المتبادر إليه محرّما شرعا لعدم اقتضاء الأمر بالاختياري النهي عن ضده الخاصّ، و إنّما يحكم العقل بعدم جوازه في الفرض لئلّا يكون الإتيان به موجبا لفوات الملاك الملزم في الاختياري.
ثمّ إنّه لا وجه للاستثناء من عدم جواز البدار في الفرض بقوله: «إلّا لمصلحة