responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 32

المعاني من غير المراد منها، و يشهد لذلك صحّة استعمال اللفظ و حصول دلالته على نوعه أو مثله حتّى لو كان اللفظ مهملا غير موضوع لمعنى‌ [1].

أقول: لم يظهر وجه الاستشهاد، فإنّه عند إرادة النوع أو المثل لا بدّ من وجود قرينة يكون اللّفظ بها دالّا على إرادة نوعه أو مثله، و إن كانت تلك القرينة المحمول المذكور في الكلام، كما في قوله: (ضرب فعل ماض).

هذا مع الإغماض عمّا يأتي من عدم كون إرادة مثل اللّفظ أو نوعه أو شخصه من استعمال اللفظ في المعنى.

و أمّا ما ذكره (قدّس سرّه) من كون حقيقة الوضع هو الادّعاء، بأنّ هذا اللفظ عين ذلك المعنى، فيكذّبه الوجدان عند ملاحظة الوضع في الأعلام الشخصية، فإنّ حقيقته لا تختلف عن الوضع في سائر الألفاظ، مع أنّه لا تنزيل و لا ادّعاء في وضعها قطعا، فإنّ قول الوالد: (سميت ولدي محمّدا) ليس مفاده جعلته عين لفظ «محمّد» أو أنّ صورته عين ذلك اللّفظ، و يوضّح ذلك كمال الوضوح، ملاحظة أسماء ذات الحق «جلّ و علا».

و أمّا دعوى‌ [2] كون أصل الدلالة في الألفاظ ذاتية، بتقريب أنّه لو سمع شخص كلاما و كان جاهلا بوضع ألفاظه، علم أنّ المتكلّم أراد معنى ما، فيردّها أنّ علم السامع بذلك ليس ناشئا من دلالة الألفاظ ذاتا، بل من ظهور حال المتكلم العاقل بأنّه لا يفعل شيئا بلا غرض، و الغرض من الكلام عادة إرادة المعاني.


[1] نهاية النهاية: 1/ 7.

[2] الدعوى منسوبة إلى عبّاد بن سليمان الصميري، قوانين الأصول: 1/ 194؛ و المحصول: 1/ 57.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست