responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 315

إيقاظ: لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر، جار في سائر الصيغ الإنشائية [1]، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغها، تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، يكون الداعي غيرها أخرى، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها، و استعمالها في غيرها، إذا وقعت في كلامه تعالى، لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك و تعالى، ممّا لازمه العجز أو الجهل، و أنّه‌ الغير، و أمّا إذا استعملت في غير مقام الطلب، يكون المستعمل فيه أمرا آخر، و كون استعمالها في معنى واحد في جميع المقامات- مع الاختلاف في الدواعي كما ذكر- مبني على كون الإنشاء إيجادا للمعنى باللفظ لا إبرازا للاعتبار الحاصل بالنفس.

أقول: الظاهر عدم الفرق بين القول بأنّ الإنشاء عبارة عن قصد إيجاد عنوان اعتباري بالتلفّظ، أو أنّه إبراز لأمر اعتباري حاصل من النفس مع قطع النظر عن الإبراز بالتلفّظ، حيث إنّ اعتبار الفعل على عهدة الغير و إبرازه قد يكون لغرض التصدّي إلى حصول الفعل منه خارجا، و أخرى لغرض إظهار عجزه عنه أو وهنه و حقارته، إلى غير ذلك، هذا و قد تقدّم عدم كون مدلول الصيغة اعتبار الفعل على العهدة.

نعم هذا الاعتبار إذا حصل و أبرز ممّن له ولاية الطلب على الغير فهو يعتبر إيجابا و طلبا منه، إلّا أنّ الصيغة لم توضع له، و يشهد له عدم اختلاف معنى الصيغة في موارد استعمال العالي و الداني، و موارد الإيجاب و الاستحباب، على ما تقدّم.

[1] مراده: كما أنّ صيغة الأمر تستعمل في إنشاء الطلب و يكون الاختلاف في الدواعي لإنشائه، كذلك في التمنّي و الترجّي و الاستفهام، فإنّ صيغة كلّ واحدة منها وضعت لإنشاء الترجّي أو غيره، غاية الأمر تارة يكون الداعي إلى إنشاء الترجّي مثلا ثبوت الترجّي الحقيقي في النفس، و أخرى يكون الداعي إلى إنشائه حصول طلب الفعل و البعث إليه، و في أداة الاستفهام يكون المستعمل فيه إنشاء طلب الفهم،

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست