responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 10

محمولاتها ينتهى إليه كما هو مقتضى قولهم كل ما بالعرض لا بدّ من أن ينتهي إلى ما بالذات.

أقول: ليس في كلامه (قدّس سرّه) في المقام ما يشير إلى الموجب لالتزامه بذلك بل في كلامه ما ينافي الموجب المزبور حيث صرح في تداخل العلوم بإمكان غرضين متلازمين فيدوّن لأجلهما علم واحد، و مقتضى القاعدة المزبورة عدم إمكان غرضين في علم واحد بل و لا إمكان ترتب غرضين على بعض مسائل العلم حيث إنّه من صدور الكثير عن واحد.

ثمّ إنّه (قدّس سرّه) أضاف إلى تعريف علم الأصول «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل» [1] و ذكر في وجهه أنّه لا موجب لخروج مباحث الأصول العلمية و حجيّة الظن الانسدادي على الحكومة من مسائل علم الأصول، و لو كان المهم الأصول هو التمكن من الاستنباط فقط لكان مقتضاه الالتزام بالاستطراد في تلك المباحث و الحاصل إنّ لعلم الأصول غرضين و مع ذلك لا يخرج عن كونه علما واحدا و إرجاعهما إلى غرض واحد غير سديد، لإمكان إرجاع الأغراض في جملة من العلوم إلى غرض واحد ككمال النفس مثلا.

و الذي يخطر بالبال أنّ تعيين الموضوع للعلوم، كذكر التعريف لمسائلها و بيان الغرض منها، إنّما هو لتبصرة طالب تلك العلوم على ما يظهر بعد ذلك.

و كيف ما كان فإنّ أريد بالكلّي، الجامع العنواني لموضوعات مسائله نظير سائر العناوين الانتزاعية حتّى من المتباينات في تمام ذواتها ببعض الاعتبارات فهذا


[1] كفاية الأصول: ص 9.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست