responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 355

فالصحيح: أنّ الجملة الوصفيّة ليس لها مفهوم. نعم، لا بأس بالمصير إلى‌ دلالتها على‌ الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الجزئيّة؛ وفقاً لِمَا نبّهنا عليه في الحلقة السابقة [1].


[1] في بحث المفاهيم، تحت عنوان: مفهوم الوصف.

و توضيح ذلك: أنّ المولى إذا ربط الحكم في كلامه بوصفٍ معيّن- كوصف العدالة مثلًا في قوله: «أكرم الفقير العادل»- كان مقتضى صون كلامه عن اللغويّة أنّ طبيعيّ ذلك الحكم و سنخه لا يكون ثابتاً في جميع حالات انتفاء ذلك الوصف على نحو الاستيعاب، إذ لو كان طبيعي ذلك الحكم- أي سواء بشخص الحكم المقصود في تلك الجملة أو بأحكامٍ شخصيّةٍ اخرى مماثلةٍ له- ثابتاً في جميع حالات انتفاء ذلك الوصف على نحو الاستيعاب لكان ذكر ذلك الوصف لغواً.

نعم لو كان طبيعي ذلك الحكم ثابتاً- و لو بأحكامٍ شخصيّة اخرى- في بعض حالات انتفاء الوصف لا على نحو الاستيعاب، كما إذا كان وجوب إكرام الفقير ثابتاً أيضاً في خصوص حالة كونه هاشميّاً، أو شاعراً، أو نحو ذلك، و إن لم يكن عادلًا، فليس ذكر الوصف المطلوب في كلّ حكمٍ شخصيّ من تلك الأحكام- التي منها الحكم الشخصي الثابت في فرض العدالة- لغواً، إذ ما لم تكن هذه الأحكام مستوعبةً لجميع الحالات فمن الطبيعي أن يذكر لكلٍّ منها قيده الخاصّ به الذي يميّزه عن غيره، فيذكر قيد العدالة في واحدٍ منها، و قيد الهاشميّة في واحدٍ آخر منها، و قيد الشاعريّة في واحد آخر منها، و هكذا، و لكنّها لو استوعبت جميع الحالات بحيث كان لحالة العدالة وجوبٌ للإكرام، و لجميع الحالات الاخرى أيضاً وجوبات للإكرام مماثلةٌ له على نحوٍ استوعبت جميع حالات انتفاء وصف العدالة، لكان ذكر قيد العدالة بل ذكر أيّ قيدٍ من القيود الاخرى أيضاً لغواً، إذ بإمكانه أن يجمع بين كلّ تلك الوجوبات و يبرزها بكلامٍ واحدٍ خالٍ عن القيد.

إذاً فلو ذكر المولى قيد العدالة مثلًا في الكلام كان مقتضى صون كلامه عن اللغويّة- كما ذكرنا- أن لا يكون طبيعيّ وجوب الإكرام ثابتاً لجميع حالات انتفاء هذا القيد، و بهذا نستنتج انتفاء طبيعي وجوب الإكرام عن بعض حالات انتفاء هذا الوصف على أقلّ تقدير، لأنّ اللغويّة تزول بعدم الاستيعاب كما ذكرنا.

و هذا يعني أنّ للوصف دلالة التزاميّة- بقرينة صون كلام المولى عن اللغويّة- على انتفاء طبيعي الحكم و سنخه عند بعض حالات انتفائه لا عند جميع حالات انتفائه، و هذا هو المفهوم على مستوى السالبة الجزئيّة.

و فرقه عن الدلالة الالتزاميّة الحاصلة بقاعدة احترازيّة القيود، أنّ مقتضى الدلالة الحاصلة بتلك القاعدة انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد المذكور في الكلام، و لكن مقتضى هذه الدلالة الحاصلة بقرينة اللغويّة- كما ذكرنا- انتفاء طبيعي الحكم و سنخه- لا انتفاء شخصه فحسب- عند بعض حالات انتفاء ذلك القيد.

و بعبارة اخرى لو بقينا نحن مع قاعدة احترازيّة القيود فحسب لم يمكن لنا أن ننفي احتمال ثبوت أحكامٍ شخصيّةٍ اخرى مماثلةٍ لهذا الحكم في جميع حالات انتفاء هذا الوصف، و هذا بخلاف ما إذا ثبت المفهوم على مستوى السالبة الجزئيّة فإنّنا سننفي به الاحتمال المذكور، و نؤكّد أنّ الأحكام الشخصيّة الاخرى المحتملة- على فرض وجودها- لا يمكن أن تستوعب جميع حالات انتفاء هذا الوصف‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست