وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي:
الدليل المحرز القطعي:
أ- يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية و معذرية لأنه يوجد القطع بالحكم الشرعي في نفس المكلف.
ب- يفي بما يترتب على القطع الموضوعي من أحكام شرعية لأن هذه الأحكام يتحقق موضوعها وجداناً.
الدليل القطعي غير المحرز (الأمارة):
أ- يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية و معذرية، فالأمارة تقوم مقام القطع الطريقي.
ب- سؤال: هل تفي الأمارة بالقيام مقام القطع الموضوعي؟
الجواب:
فيه خلاف يقوم على أحد أمرين:
الأمر الأول: إذا فهمنا من دليل الوجوب أن المقصود من المقطوع ما قامت حجة منجزة عليه و كان القطع كمثال: هنا تقوم الأمارة الحجة مقام القطع الموضوعي.
الأمر الثاني: إذا فهمنا من دليل الوجوب أن المقصود من
المقطوع هو القطع بوصفه كاشفاً تاماً: هنا لا يكفي كون الأمارة حجة