2- التعارض بين الأمارات و الأصول:
تعريف الأمارة:
الأمارة: هي الدليل الظني الذي حكم الشارع بوجوب اتباعه و اتخاذه دليلًا أي حكم الشارع بحجيته، فهو كالدليل القطعي لأنه دليل ظني معتبر.
و القاعدة هي:
الأمارة حاكمة على الأصول العملية
في حال تعارض الدليل المحرز الظني مع الأصل العملي، لأنه يرفع موضوع الأصل العملي و هو الشك.
مثال:
خبر ثقة دل على وجوب أو حرمة، و أصل البراءة يوسِّع و يرخِّص.
إذا كان خبر الثقة يدل على حرمة الارتماس على الصائم.
و دليل البراءة يشمله لأنه تكليف غير معلوم.
تمت خلاصة الحلقة الأولى في يوم
الاثنين الموافق 16/ ربيع الأول/ 1418 ه--
21/ 7/ 1997 م