responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الأولى) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 120

لأنه حاكم عليه بمعنى أنه يرفع موضوع أصل البراءة.

موضوع البراءة: الشك، لأن دليله «رفع ما لا يعلمون» و الاستصحاب يلغي الشك فموضوعه كل ما لا يعلم لأنه يفترض أن اليقين باق على حاله، لأن دليله «لا ينقض اليقين بالشك».

مثال:

نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس.

و نشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة المشرقية.

يقدم الاستصحاب على البراءة و يتعين الالتزام عملياً ببقاء الوجوب.

3- التعارض بين النوعين‌

أي بين الدليل المحرز و الأصل العملي.

بعض القواعد العامة:

1- إذا كان الدليل المحرز قطعياً فلا يوجد تعارض بينهما لأنه يرفع موضوع الأصل العملي و هو الشك، حيث إن الدليل القطعي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي.

نام کتاب : دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الأولى) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست